الاثنين، 28 أغسطس 2017

مراكزالتوجيه و الإرشاد بالمغرب



رابطة علماء المغرب
رقم 107 شارع فال ولد عمير رقم 7 أكدال الرباط
الهاتف:0537670351
الفاكس : 0537674593
المرصد المغربي للسجون
رقم 10 زنقة باتينيول بلفدير الدار البيضاء
الهاتف 0522246682/0522249752
الفاكس 0522249752 omdp@menara.ma
مؤسسة ديوان المظالم
مجمع حدائق إرم زنقة الرمان حي الرياض ص.ب 21 الرباط
الهاتف0537577711/00 الفاكس0537564282
contact@diwan-almadhalim.ma

الرقم الأخضر للنساء و الفتيات ضحايا العنف
08000 8888
الرقم الأخضر للمرصد الوطني لحقوق الطفل
08002511
مركز الاستماع و الارشاد القانوني للنساء ضحايا العنف
رقم 37 شارع عبد الرحمان الصحراوي الطابق 5 الدار البيضاء
الهاتف 0522268687
مركز النجدة للنساء ضحايا العنف
رقم 174 شارع سان لوران اقامة رزق قرب كراج علال الدار البيضاء
الهاتف 0522816147
مركز الارشاد القانوني للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب
رقم 71 زنقة القاضي عياض ديور الجامع
الهاتف 0537378165
الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب
رقم 79 زنقة جابر بن حيان شارع أنفا الدار البيضاء
الهاتف 0522205152
جمعية التضامن الأسري
رقم10 زاوية زنقة منيارد حي النخيل الدار البيضاء
الهاتف 0522254646
جمعية شمل للأسرة والمرأة
رقم 232 تجزئة بسمة رقم 4 اولاد اوجيه القنيطرة
الهاتف 0537263768 الفاكس 0537371157
chaml_ass@yahoo.fr
الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة
رقم 27 زنقة البنفسجي مرس السلطان الدار البيضاء
الهاتف0522297869 الفاكس 0522203746
الجمعية المغربية لمساعدة الطفل و الأسرة
شارع عبد المومن زنقة ابن زياد رقم 120 حي المستيشفيات الدار البيضاء
الهاتف 0522260113/052229811822
الفاكس 0522294460
المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب
زنقة الحسين الأول رقم 8 الرباط
الهاتف 0537707435الفاكس0537731724
الودادية المغربية للأطفال المعاقين ذهنيا وحركيا
زنقة أحمد شرسي فيلودروم أنفا_الدارالبيضاء
amimaroc@gmail.com
معهد الأميرة للا مريم للأطفال الإنطوائيين بطنجة
شارع البرانس خلف معهد التقنيات التطبيقية ص.ب 6203 فال فلوري طنجة
الهاتف 0539342985 autisme@autismetanger.ma
جمعية بيتي
منظمة غير حكومية تعنى بالأطفال في وضعية صعبة
الهاتف 0522756965/66 الفاكس 0522756966
bayti@casanet.net.ma
مركز إنصاف
المؤسسة الوطنية للتضامن مع النساء في وضعية صعبة
الهاتف 0522942002 الفاكس 0522942080
insaf@wanadoo.net.ma

الحصول على دعم من أي جهة مانحة

الوثائق:
* طلب باسم الجهة المانحة.
* التقریرین الأدبي والمالي برسم السنة الماضية.
* البرنامج المسطر للسنة المقبلة.
* بطاقة تقنية حول الائتلاف .
* بطاقة حول المشروع المقترح للدعم.
* شيك ملغى بإسم الائتلاف یتضمن رقم حساب یتكون من 24 رقما.

 الملف القانوني بالنسبة للائتلاف ویشتمل على الوثائق التالية:
- وصل الإیداع المسلم من قبل السلطات المحلية مصادق عليه
- نسخة من محضر الجمع العام التأسيسي والجمع العام الأخير
- نسخة من القانون الأساسي للائتلاف
- نسخة من القانون الداخلي للائتلاف
- نسخة من لائحة أعضاء المكتب
 بالنسبة للجمعيات التي جددت مكتبها أو عقدت جمعا عاما عادیا أو استثنائيا:
- نسخة من محضر الجمع العام.
- نسخة من لائحة أعضاء المكتب الجدید
- نسخة من وصل الإیداع مصادق عليها
- نسخة من القانون الأساسي إذا تم تغييره.

مشروع القانون الأساس

مشروع القانون الأساسي  الباب الأول: اسم الائتلاف ومقره:
الفصل الأول: الاسم:
بمقتضى الظهير الشريف المنظم للجمعيات رقم 1.02.206 الصادر في 12 جمادى الأولى سنة 1423 الموافق ل 23 يوليوز 2002 بتنفيذ القانون رقم 75.00 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى سنة 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958 بشأن تنظيم حق تأسيس الجمعيات، تم تأسيس جمعية إقليمية باسم: الائتلاف المحلي لجمعيات المجتمع المدني لدعم مؤسسات الرعاية الإجتماعية بسيدي سليمان.
الفصل الثاني: المقر: 
مقر الائتلاف بدار الشباب 11 يناير بسيدي سليمان، ويمكن تغييره بقرار من المكتب المسير.
الباب الثاني: الأهداف والوسائل
الفصل الثالث: المبادئ 

الائتلاف المحلي لجمعيات المجتمع المدني لدعم مؤسسات الرعاية الإجتماعية بسيدي سليمان: ائتلاف مستقل يهدف إلى المساهمة في دعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية عبر توحيد الجهود و ترجمة أفكارنا النبيلة لإيجاد فرص للدعم مع شركائنا و كافة المتدخلين.

الفصل الرابع: الأهداف والوسائل
يعمل الائتلاف على:
•المساهمة في إغناء النقاش العمومي حول قضايا التنمية الاجتماعية.
•تنمية روح التعاون وتبادل الخبرات  بين جمعيات المجتمع المدني.
•تيسير وتشجيع استخدام تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديثة للتعريف بأهدافنا و أعمالنا النبيلة.
•العمل الجماعي على تجاوز كل الصعوبات و المعيقات ، و نكران الذات خدمة للصالح العام.
•فتح وتعزيز قنوات وجسور التواصل والتعاون مع باقي الجمعيات المدنية الوطنية والدولية ذات الأهداف المشتركة لتبادل الخبرات والتجارب للارتقاء بالعمل الجمعوي ذي الابعاد الاجتماعية.
•فرز لجن موضوعاتية لتتبع وتنشيط العمل الجمهوي و التواصلي تحت إشراف المكتب المسير.
•تفعيل العمل التواصلي بتنظيم لقاءات تربوية وندوات وعروض و معارض و محاضرات وموائد مستديرة وورشات عمل.
•تنظيم رحلات وزيارات لمدن مختلفة للوقوف على تجارب في مجال الرعاية الاجتماعية و تقاسم الخبرات.
•إصدار دورية متخصصة لتوثيق أنشطة الائتلاف وإنجازاتها و كذا تقاريره التشخيصية.
•إحداث موقع إلكتروني خاص بالائتلاف.
•المساهمة في تقريب وتوفيرالحاجيات و المساعدات لمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
•دعم وتبني المشاريع الرامية إلى تحقيق تنمية اجتماعية.
•المساهمة في تطوير أنشطة التضامن الاجتماعي داخل المجتمع و إغنائه بتنظيم أنشطة اجتماعية ذات النفع العام.
الباب الثالث: العضوية
الفصل الخامس: 
يتشكل أعضاء الائتلاف من جمعيات المجتمع المدني التي نتقاسم معها نفس الاهداف في خدمة التنمية المجتمعية و من متطوعين مؤمنين بأهدافنا النبيلة ومن أعضاء شرفيين يقترحهم المكتب المسير ويصادق عليهم.
الفصل السادس: 
يشترط في كل منخرط في الائتلاف أن تتوفر فيه شروط الفصل الخامس، وأن يلتزم بأداء واجب الانخراط السنوي والانضباط لمقتضيات القانون الأساسي والداخلي والسهر على احترام أهداف وتوجهات الائتلاف.
الفصل السابع: 
يفقد صفة العضوية التأسيسية أو الانتمائية أو الشرفية كل من اتخذ المكتب المسير في حقه قرار سحب العضوية، سواء لعدم أدائه للواجبات المالية، أو الإخلال بأهداف الائتلاف أو الحيلولة دون تحقيق أهدافها، أو سعيه إلى عرقلة سيرها الطبيعي، ولا يكون فقدانه للعضوية ساريا إلا بعد استفساره عن حيثياتها وعرض المعطيات على المجلس الإداري للحسم.
الباب الرابع: أجهزة الائتلاف:
الفصل الثامن: الجمع العام
- يعد الجمع العام أعلى هيئة تقريرية في الائتلاف و في قضايا تجديد الهياكل ومراجعة القوانين واستراتيجية عمل الائتلاف.
- ينعقد الجمع العام كل ثلاث سنوات لتجديد الهياكل وتحديد خطة/ استراتيجية عمل الائتلاف.
- ينعقد الجمع العام بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من المكتب المسير أو بطلب من نصف الأعضاء المنخرطين زائد واحد.
الفصل التاسع: المجلس الإداري:
- يتكون المجلس الإداري من أعضاء المكتب المسير ومن مندوبة أو مندوب عن كل جمعية مجتمع مدني بها منخرطين في الائتلاف بالإقليم.
- يجتمع المجلس الإداري مرتين في السنة، بداية السنة ونهايتها، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من المكتب أو بنصف أعضاءه زائد واحد.
- يقرر المجلس الإداري في البرنامج السنوي للائتلاف ويقوم بتقييم نقط قوة وضعف تنفيذ البرنامج.
الفصل العاشر:
- ينتخب المكتب المسير من طرف الجمع العام كل ثلاث سنوات.
- يتكون المكتب المسير من 9 أعضاء على الأكثر، الرئيس ونائبه، والكاتب العام ونائبه، وأمين المال ونائبه، ومستشارون مكلفون بمهام.
- يقوم المكتب المسير بالتسيير الإداري للائتلاف وتنفيذ قرارتها في إطار أهداف الائتلاف وقانونه الأساسي وهو الذي يضع القانون الداخلي للائتلاف:
الرئيس: هو المسؤول الأول عن أعمال الائتلاف وتنفيذ برامجه ويمثله لدى السلطات العمومية ويترأس اجتماعات المكتب والجمع العام، والمسؤول عن استدعاء أعضاء المكتب للاجتماعات العادية والاستثنائية، وينوب عنه نائبه عند غيابه، ويمكن إعفاء الرئيس أو باقي أعضاء المكتب من مهامهم بشروط يحددها القانون الداخلي للائتلاف.
الكاتب العام: هو المشرف على إعداد المحاضر والمحافظة على الوثائق والملفات ويساعده في ذلك نائبه الذي يقوم مقامه في غيابه.
أمين المال: هو الذي يتولى تدبير الموارد المالية وفق قرارات المكتب والمسؤول عن الحفاظ على ممتلكات الائتلاف، ويقوم بالحسابات وإعداد التقرير المالي وينوب عنه نائبه في حالة غيابه.
المستشارون المكلفون بمهام: تحدث داخل الائتلاف لجن دائمة تهتم بالأعمال التربوية والثقافية والتنسيق بين أعضاء المكتب فيما بينهم والمنخرطين.
الفصل الحادي عشر: 
لا يتقاضى أعضاء المكتب المسير أجرا مقابل القيام بأعمال التطوع بالائتلاف سوى ما تعلق بتعويضات تتطلبها مهام تحقيق أهداف الائتلاف وأنشطتها (مصاريف).
الباب الخامس: موارد الائتلاف:
الفصل الثاني عشر:
تتكون موارد الائتلاف من واجب الانخراط السنوي لأعضائها المحدد في القانون الداخلي والإعانات والمنح التي يضمنها القانون ومختلف الهبات والهدايا ومداخيل إنتاجات الائتلاف.
الباب السادس
الفصل الثالث عشر: تعديل القانون الأساسي للائتلاف
لا يمكن إجراء تغيير أو تعديل في نصوص القانون الأساسي للائتلاف أو تحويل أهداف الائتلاف إلا بقرار غالبية الجمع العام في جلسة عادية أو استثنائية وبواسطة محضر.
الفصل الرابع عشر: مقتضيات عامة
-يدخل الائتلاف في تنسيقات جمعوية لها نفس الأهداف إقليميا وجهويا ووطنيا، وتفتح حساب بنكي خاص به، كما يمكنه إحداث موقع خاص به على شبكة الانترنيت.
-عند حل الائتلاف تفوت ممتلكاته إلى مؤسسات أو جمعيات أو منظمات محلية أو جهوية أو وطنية لها نفس الأهداف.

                                                                                    صودق عليه من طرف الجمع العام يوم ......./....../...............

النصوص القانونية المنظمة للمجتمع المدني

النصوص القانونية المنظمة للمجتمع المدني

الأحد، 27 أغسطس 2017

القانون الداخلي للقطب الجمعوي اداي

القانون الداخلي للقطب الجمعوي اداي
مقدمة:
القانون الداخلي يقدم تدقيقات متعلقة بالسير الداخلي للائتلاف ويوضح ويدقق محتوى مقتضيات القانون الأساسي.
يعد عمل الأعضاء عملا تطوعيا. ولا يحق لأي عضو داخل المكتب أو خارجه أخد المبادرة في الأمور التي تعود بالنفع العام، كما لا يحق لأي كان اتخاذ أي قرار انفرادي أو إجراء حساس إلا بعد موافقة أعضاء المكتب على ذلك.
الباب الأول
الفصل الأول:       واجب الانخراط
يحدد واجب الانخراط السنوي المقرر في الفصل السادس من القانون الأساسي في ...... درهما.
الفصل الثاني:     مهام مسؤولي الائتلاف:المكتب
مهام الرئيس:
يمثل الرئيس الائتلاف أمام جميع الجهات المعنية ويشرف على تسيير الاجتماعات والتوقيع والختم على جميع الوثائق والمراسلات الرسمية المنبثقة عن المكتب والتوقيع على الشيكات مع أمين المال. ويسهر على تنفيذ مقررات الجمع العام وله صلاحية التفويض الكلي أو الجزئي من مهامه لنائبه أو لأحد أعضاء المكتب ويجب أن يكون تفويضا مكتوبا مختوما وموقعا.
للرئيس حق الحسم في المسائل الطارئة بعد الاستشارة الإلزامية مع نائبه- 
مهام نائب الرئيس :
يتمتع بنفس صلاحيات الرئيس في حالة غياب هذا الأخير أو بتفويض منه إن كان حاضرا
مهام الكاتب العام:
- ضبط محاضر الاجتماعات
- تحرير المراسلات
- تحضير جدول أعمال الاجتماعات بناءا على الاقتراحات والنقط المقدمة من طرف أعضاء المكتب.
- ضبط مواعيد الاجتماعات    
- صلاحية النشر عبر كل وسائل الإعلام :المرئي – المكتوب-الالكتروني فيما يخص تغطية الأنشطة والجمع العام، أما الإعلانات والبيانات والردود فلا يمكن نشرها إلا بموافقة أغلبية المكتب.
يحرر محاضر وتقارير الاجتماعات ويوقعها إلى جانب الرئيس.
يحرر مراسلات الائتلاف.
-  يحافظ على الوثائق الإدارية والتنظيمية وعلى مراسلات الائتلاف.
 مهام نائب الكاتب العام :
في حالة غياب الكاتب العام ،يقوم نائبه بجميع الاختصاصات المشار إليها في الفصل الثالث وفي حالة حضوره ينوب عنه نائبه بتفويض منه.
مهام أمين المال:
مهمته ضبط الحسابات المتعلقة بالائتلاف من مدا خيل ومصاريف ويحرص على تبليغ نسخ منها لكل أعضاء المكتب إذا رغبوا في ذلك من اجل تفحصها والرجوع إليها عند الحاجة.
-  يسهر على الرصيد المالي للجمعية وعلى وثائقها المالية.
 -     ينجز دفتر المحاسبة وينظم الوثائق المحاسباتية.
-                               يعد مشاريع الائتلاف.
-                               يوقع الوثائق ذات الطبيعة المالية, الشيكات وباقي الوثائق البنكية إلى جانب الرئيس.
مهام نائب أمين المال :
في حالة غياب أمين المال يقوم نائبه بجميع الاختصاصات المشار إليها في الفصل الخامس وفي حالة حضوره لا بد من التفويض.
مهام المستشارون :
مساعدة أعضاء الائتلاف في مهامهم بما يخدم مصلحة الائتلاف.
لهم الحق في تمثيل الأعضاء تمثيلا مؤقتا بأمر من الرئيس وبعد موافقة الأعضاء.
الإشراف على السير الطبيعي للائتلاف.
الأخذ برأيهم واستشارتهم فيما يخص شؤون الائتلاف.
مهام المستشارون الشرفيون :
ليس لهم الحق في التصويت في المكتب ويمكن إحضارهم والاستشارة معهم والاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم.
الفصل الثالث:        اللجان الدائمة.
لإتاحة الفرصة لأعضاء الائتلاف للمشاركة في صياغة وفي تنفيذ مشاريعها أنشئت لجان دائمة ينشطها… (عضو المكتب المسير)  و هي تعمل بتنسيق مع رئيس المكتب وتحت إشرافه
1-     لجنة التفكير و إعداد المشاريع و المتابعة
2-     لجنة الحوار
3-     اللجنة الإعلامية
4-     لجنة العمل الميداني و الشراكات
الفصل الرابع:          الاجتماعات
في بداية كل اجتماع يتم التذكير بما نوقش في الاجتماع السابق .
لا يحق لأي شخص لا ينتمي إلى المكتب المسير أن يحضر الاجتماعات العادية أو الاستثنائية،إلا إذا استدعي من طرف المكتب أو تم قبوله بطلب منه إذا دعت الضرورة إلى ذلك في إطار مصالح الائتلاف وأهدافه.
تتم المصادقة على محضر الاجتماعات عقب كل جلسة مع التذكير بالاجتماع اللاحق.
لا يحق لأي عضو أن يروج بما نوقش في الاجتماعات حفاظا على نجاح الائتلاف في أهدافه.
تمنع النقاشات الثنائية أو البعيدة عن جدول أعمال أو تلك المنافية لأهداف الائتلاف.
أولا     :الحضور
يجتمع أعضاء الائتلاف مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
ثانيا    :الغياب
يعتبر غائبا عن الاجتماع كل من لم يحضر بدون عذر 3 مرات الاجتماع متتابعة ويتم اعتماد خمسة أعضاء كحد أدنى لتوفر النصاب القانوني للاجتماع.
كل غياب يجب أن يكون مرفوقا بتوضيح أو بجواب كافي .
لا يحق لأي عضو إلتحق متأخرا عن الاجتماع أن يستفسر عن النقط السابقة حتى ينتهي الاجتماع.
ثالثا :اتخاذ القرارات
تتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
الفصل الخامس:  صلاحيات أخرى
أي إخلال بالقانون الأساسي أو القانون الداخلي من طرف عضو من أعضاء الائتلاف أو القيام بعمل غير مشروع أو أساء لسمعتها أو مصالحها ينظر في شأنه من طرف المكتب.
الفصل السادس :قرارات خاصة
كل قرار بالإنذار أو التوقيف أو الطرد بحق المعني بما سبق ، يجب أن يبلغ به في ظرف 15 يوما ابتداء من تاريخ إصدار القرار،ثم يتم تعويضه بعضو آخر بالاتفاق بين أعضاء المكتب.
الفصل السابع :الاستقالة
في حالة استقالة أي عضو من الأعضاء يتم تعويضه بالعضو الذي يليه انتخابات أعضاء المكتب
الفصل التامن :التواصل والانفتاح
يعمل الائتلاف على خلق تواصل مستمر مع الجمعيات الأخرى ، والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وجميع الجهات المسؤولية من أجل البث في إمكانية التكوين أو التكوين المستمر، وذلك قصد مساعدة الراغبين في الاندماج في العمل الجمعوي .
الفصل التاسع :تسيير الجلسات
يتم تسيير الجلسات من طرف الرئيس أو نائبه وله صلاحية التدخل لتنظيم مداخلات والسهر على السير العادي للاجتماع.
الفصل العاشر : اللقاء مع المنخرطين
يسهر الائتلاف على تحديد لقاء تواصلي دوري مع المنخرطين بصفة مباشرة، كما تعمل على إيفادهم بجميع المعلومات التي يرغبون فيها. وجعلهم قريبين لما يجري حولهم.
الفصل الحادي عشر: استدعاء الجمع العام
يرسل الاستدعاء عن طريق البريد الالكتروني (أو بوسيلة أخرى) لكل أعضاء الائتلاف إلى آخر عنوان تركوه للائتلاف.
يجب أن تحدد الرسائل تاريخ وساعة ومكان وجدول أعمال الاجتماع.
في المرة الأولى 15أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع.
في المرة الثانية والثالثة 10 أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع
ملاحظة هامة:
تصبح قرارات هذا القانون الداخلي مجبرة مباشرة بعد توقيع كل عضو عليه
الباب الثاني
الفصل الثاني عشر: تقرير مداولات الجمع العام
ينبغي أن تقدم للمشاركين في الجمع العام ورقة حضور يسجل فيها كل واحد منهم اسمه وعنوانه ويوقع. وتصادق على صحة المعلومات المسجلة فيها الهيئة المسيرة للجمع. وتوقع المحاضر من طرف الرئيس والكاتب.
الفصل الثالث عشر: تحديد فترة المحاسبة
تبتدئ فترة المحاسبة من ……. إلى……………
الباب الثالث
اختصاصات الجمع العام
المادة الأولى
فضلا عن الاختصاصات الموكولة إلى الجمع العام بمقتضى النظام الأساسي للائتلاف, يرجع إليه اختصاص حصر لائحة الأعضاء المنخرطين في الائتلاف وذلك بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها.
المادة الثانية
يختص أيضا بالبث وبنفس الكيفية, في فصل العضو الذي تتوفر فيه أسباب العزل والمتمثلة – علاوة عما ورد في النظام الأساسي- في الإخلال بشروط العضوية أو عدم الوفاء بالالتزامات أو المثول للقرارات المتخذة من قبل الجمع العام أو المكتب أو ارتكاب خطأ جسيم يقدر المكتب أنه يفضي إلى إلحاق أضرار مادية أو معنوية بمصالح الائتلاف، كما يبث الجمع كذلك في إضافة عضو جديد مستوف للشروط المطلوبة أو المحددة من قبل المكتب
المادة الثالثة
يختص الجمع العام بالمصادقة على التصور التقني للمشروع المقترح وكذا نوعية التجهيزات المزمع إنجازها وذلك بنفس الكيفية المشار إليها آنفا.
المادة الرابعة
يقرر الجمع العام بالأغلبية النسبية في كيفية الاستفادة من خدمات الائتلاف ومن التجهيزات أو الحصول على  المرافق المشتركة التي يتضمنها المشروع
الباب الرابع
اختصاصات المكتب
المادة الأولى
يختص رئيس الائتلاف باستدعاء أعضائها للاجتماعات كتابة أسبوعا على الأقل قبل انعقادها ويرفق بالاستدعاء جدول الأعمال المهيأ من طرفه باتفاق مع أعضاء المكتب, اللهم إذا تعذر تهيئيه سلفا, وينوب عنه نائبه في حالة تغيبه أو إذا عاقه عائق.
المادة الثانية
 يحق للرئيس أن يستدعي لحضور اجتماعات الجمع العام والمكتب كل شخص أو هيئة يرى في حضورها فائدة معينة.
المادة الثالثة
توقع محاضر الاجتماعات من قبل رئيس الائتلاف وكاتبها العام وتضمن في سجلات خاصة كما توزع نسخها على كافة أعضاء الائتلاف.
ويمكن لكل عضو أن يطلع على التقارير المنجزة بخصوص الخدمات والمشاريع وتطوراتها لدى الكتابة العامة للائتلاف.
المادة الرابعة
تتخذ قرارات المكتب المتعلقة باختصاصاته بالأغلبية النسبية لأعضائه الحاضرين, ويمكن اللجوء إلى التصويت العلني أو السري إذا طلب الرئيس أو ثلث الأعضاء المكونين له وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
المادة الخامسة
يختص المكتب بتحديد الكيفية التي سيتم بها تنفيذ المشروع مع مراعاة اختصاصات الجمع العام المرتبطة بذلك.
المادة السادسة
يختص المكتب بالبث في تجميد أرصدة الائتلاف في البنوك وكذا في تحديد المدة، وتتبع المشروع والمبالغ المستحقة للمقاولة التي تتولى إنجازه مع احترام النصوص الجاري بها العمل في هذا المضمار.
المادة الثامنة
يمكن للمكتب تشكيل أية لجنة للنهوض بعمل يتطلبه تنفيذ المشروع أو لمتابعة الأشغال على ألا يتعدى أعضاء كل واحدة ثلاثة (3).
المادة التاسعة
يتم إسقاط العضوية للأسباب الواردة في الفصل السابع من النظام الأساسي للائتلاف، ويرجع إلى المكتب تقدير الاعتبارات ونوع الخطأ الذي يمكن أن يفضي إلى إقالة المستفيد
الباب الخامس
 مقتضيات عامة
المادة الأولى
يلتزم جميع أعضاء الائتلاف بحضور الاجتماعات التي تعقد والمشاركة في المناقشات واتخاذ القرارات, ويبرر عدم الحضور بإثبات وجود مانع أو عذر مقبول يقدم إلى رئيس الائتلاف.
المادة الثانية
يلتزم أعضاء الائتلاف بتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقهم واحترام مقتضيات النظامين الأساسي و الداخلي  للائتلاف وكل عضو تخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية بسبب غير معقول يرجع القرار لرئيس الائتلاف
المادة الثالثة
يمكن لكل عضو الانسحاب من الائتلاف بتقديم استقالته مكتوبة إلى رئيس الائتلاف .
حرر في